تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 9 ) : لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً ، وخروج الزائد عن اجرة الحجّ الميقاتي ، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً ، ولو كان عليه حجّ نذري ماشياً ونحوه ، خرج من أصل التركة أوصى به أم لا . ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّاإذا احرز تعدّد المطلوب .
شرح
يحفظ الوصيّ إلّاباباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع : « الأبواب الباقية اجعلها في البرّ » . « 1 » والظاهر أنّ المتقدّمين إنّما ذكروا هذه المسألة استناداً إلى هذه الأخبار ولكن حيث لم تصل للمتأخّرين تكلّفوا هذه التعليلات العليلة » ، واللَّه العالم . « 2 » بيانه - قد تقدّم الكلام فيه في النذر ، فلا احتاج في عوده وفي قول صاحب العروة في « العروة » . « نعم ، لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه » . . . .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 393 ، كتاب الوصايا ، الباب 61 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 307 - 309 . .