تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( مسألة 5 ) : لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على إرادته التكرار ، ولو أوصى بالثلث ولم يعيّن إلّاالحجّ لا يبعد لزوم صرفه في الحجّ ، ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد . ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن ، فإن كان لا يقبل إلّابأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن ، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره بأجرة المثل ، إلّاأن يأذن الورثة ، وكذا في نظائر المسألة . ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث ، فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت ، فحينئذٍ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه ، وإلّا بطلت .
شرح
يوجد من يحجّ بها وعلى هذا ، فإنّما يرجع إلى الثلث في ما زاد على أجرة المثل لا ما زاد عن الأقلّ ، كما ذكروه . وما ذكروه من التخصيص بهذا الأقلّ لم يوردوا عليه دليلًا ولم يذكروا له وجهاً وكأ نّهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث . . . على أنّهم قد صرّحوا بأ نّه إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل وتخرج من الأصل والفرق بين المسألتين غير واضح » ، « 1 » واللَّه العالم بالصواب .

حكم تعيين الأجرة لسنين وعدم وفائها

بيانه - قال في « المدارك » : « أمّا وجوب الاقتصار على المرّة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار ، فظاهر ؛ لتحقّق الامتثال بذلك ، وأمّا وجوب الحجّ عنه إلى
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 304 - 305 . .