تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
في الواجبة غير الإسلامية بالنسبة إلى الخروج من الأصل أو الثلث والبلد والميقات . نعم ، لا إشكال ، بل ولا خلاف في خروجها من الثلث ، إذا كانت ندباً ، كغيرها من الوصايا ، ولو فرض توقّف وجودها على بذل الثلث كملًا ، وكان زائداً على أجرة المثل ، ففي بذله لذلك ، إشكال ؛ من إمكان تنفيذ الوصيّة ، ومن مراعاة الاحتياط في جانب الوارث الذي دلّ الكتاب والسنّة على انتقال المال إليه بموت مورّثه عدا ما أوصى به ، وقد فرض انصرافه في المقام إلى أجرة المثل ، فلا يضايق بالزائد ، بل ينتظر إلى وقت الإمكان » . « 1 » وفي « شرح اللمعة » : « والوصيّة بالحجّ مطلقاً من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل ، وهو ما يبذل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها ، ويحتمل اعتبار الأوسط ، هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها ، وإلّا اقتصر عليه ولا يجب تكلّف تحصيله ويعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف » ، « 2 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 396 . . ( 2 ) - الروضة البهيّة 1 : 461 . .