تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتي ؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً ، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على اجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل ، وتمامها منه في الثاني .
شرح
الأجرة كلّها من الثلث ، فلو امتنع الموصى له من القبول سقطت الوصيّة ، إلّاإذا علم تعلّق غرض الموصي بالحجّ مطلقاً ، كما بينّاه . الخامسة : أن يعيّن الأجرة خاصّة والحجّ واجب فإن كانت مساوية لُاجرة المثل صرفها الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحجّ وكذا إن نقصت وإن كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث . السادسة : الصورة بحالها والحجّ مندوب ، وحكمها معلوم ممّا سبق ، من احتساب الأجرة كلّها من الثلث إلّامع الإجازة . السابعة : أن لا يعيّن الأجير ولا الأجرة والحجّ واجب ، فالحجّ عنه من أصل المال بأقلّ ما يجد من يحجّ به عنه أقول : قد عرفت ما في ذلك من الإشكال ، ومقتضى إطلاق كلام « التذكرة » هو أجرة المثل . الثامنة : الصورة بحالها والحجّ مندوب والأجرة من الثلث ، إلّامع الإجازة ، كما تقدّم » ، انتهى . « 1 » بيانه - قال في « الجواهر » : « إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأجرة ، انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، فنازلًا ؛ لكونه كالتوكيل في ذلك ، وتخرج من الأصل ، إذا كانت واجبة إسلامية ؛ لما عرفته سابقاً ، من كونها كالدّين ، وإنّما الخلاف في كونها من البلد أو الميقات ، وقد عرفت الحال فيه ، كما عرفت الحال
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 301 - 306 . .