في الوصيّة بالحجّ
القول : في الوصيّة بالحجّ
( مسألة 1 ) : لو أوصى بالحجّ اخرج من الأصل لو كان واجباً ، إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف اخرج الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي ، واخرج من الثلث لو كان ندبياً . ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو ، وإلّا فيخرج من الثلث ، إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل .
شرح
الكلام في إخراج الحجّ الموصى به
بيانه - قال صاحب « الحدائق » : « قد صرّح الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بأ نّه لو أوصى للحجّ بقدر معيّن ، فإن كان الحجّ واجباً أخرج أجرة المثل من الأصل ، وما زاد - إن كان في ذلك المقدار زيادة - من الثلث ، كما هو شأن الوصايا ، وإن كان الحجّ ندباً ، فالجميع من الثلث » . « 1 »هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 301 . .