تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
الميزان هو الوثوق والاطمينان بالوصول والإدراك ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك . نعم ، الإنسان بحسب جبلّته وطبعه يختار الأوثق والأكثر اطميناناً ؛ خصوصاً في الأمور الخطيرة . وبالجملة : لا دليل شرعاً على لزوم الأخذ بالأوثق سلامة ، بل له أن يختار من يثق به ولو كان دون الأوّل في الوثوق . . . وقد تقدّم عن الشهيد الثاني في « الروضة » وجوب الخروج مع الرفقة الأولى مطلقاً ولو كانت الرفقة الثانية أوثق إدراكاً ؛ لأنّ التأخير تفريط في أداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الأولى . وعن السيّد في « المدارك » : جواز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك ولو لم يثق به لعدم ما يدلّ على فورية المسير مع الأولى . « 1 » وعن الشهيد في « الدروس » : أنّه لا يجوز التأخير إلّامع الوثوق فإذا وثق بالإدراك بالمسير مع اللاحق يجوز له التأخير وإلّا فلا . « 2 » وهذا هو الصحيح . . . . وهل يكفي الظنّ بالوصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة ؟ الظاهر لا ؛ لأنّ الظنّ لعدم حجّيته ليس بمعذّر ، وإذا تنجّز عليه الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته ، فلا بدّ أن يسلك طريقاً يطمئنّ به ، أو يثق بإدراكه الواجب ، ومجرّد الظنّ بالإدراك لا يجوّز له التأخير إلى القافلة اللاحقة . هذا كلّه في الحكم التكليفي من حيث الجواز والوجوب بالنسبة إلى الخروج مع الرفقة . وأمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي واستقرار الحجّ ، فقد ذكر المصنّف قدس سره : « أنّه
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 18 . . ( 2 ) - الدروس الشرعية 1 : 314 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 16 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني