تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
لو لم يخرج مع الأولى مع تعدّد الرفقة ، أو مع وحدتها ثمّ اتّفق عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحجّ » « 1 » ؛ لأنّه كان متمكّناً من المسير والخروج مع الأولى ولم يخرج ، وموضوع استقرار الحجّ هو التمكّن من السير مع القافلة ، فإذا فاته وجب عليه الحجّ في العام القابل . . . . نعم ، لو وجب عليه الحجّ وتنجّز التكليف وأهمل حتّى فاته الحجّ وجب عليه الحجّ في القابل ؛ لأنّ الإهمال والتفويت العمدي يوجبان الاستقرار ، وقد أخذ المحقّق رحمه الله عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار « 2 » فمطلق الترك وعدم الإدراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار » . « 3 »
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 4 : 344 ، المسألة 2 . . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 227 . . ( 3 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 11 - 14 . .