تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
الروايات الدالّة على أنّ حجّ الصبيّ لا يجزئ عن حجّة الإسلام : منها : رواية شهاب في حديث قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . . . . « 1 » والرواية ضعيفة بسهل بن زياد . والعمدة صحيحة إسحاق بن عمّار ، عن ابن عشر سنين يحجّ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » « 2 » ، فإنّ المستفاد من هذه الروايات أنّ حجّة الإسلام وفريضة الإسلام لا تصدق على حجّ الصبيّ ، وهذه الفريضة باقية عليه ، وإذا بلغ يجب عليه أداؤها » . « 3 » وعن « المختصر النافع » : فلا تجب على الصبيّ ولا على المجنون ، ويصحّ الإحرام من الصبيّ المميّز وبالصبيّ الغير المميّز ، وكذا يصحّ بالمجنون ، ولو حجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض ، ويصحّ الحجّ من العبد مع إذن المولى ، لكن لا يجزئه عن الفرض إلّاأن يدرك أحد الموقفين معتقاً . « 4 » وفي « الحدائق » : الصبيّ إذا كان مميّزاً صحّ إحرامه إذا كان بإذن وليّه ، وإلّا أحرم به الوليّ ، وكذا المجنون ؛ بمعنى جعلهما محرمين ؛ سواء كان هو محلّاً أو محرماً . ومن الأخبار في ذلك : ما رواه الصدوق في « الفقيه » في الصحيح عن زرارة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 45 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 2 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 44 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 15 . . ( 4 ) - المختصر النافع : 75 . .