تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
وتخلية السرب بفتح السين المهملة وإسكان الراء ؛ أيالطريق وسِعة الوقت ، مع أنّ في « المنتهى » : إجماعنا عليه ، بل عن « المعتبر » : أنّ عليه إجماع العلماء ، ويدلّ عليه وعلى أكثر الشروط المتقدّمة ، بل كلّها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالباً . ونحو الصحيح : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تحجف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً ، أو نصرانياً » « 1 » . « 2 » وفي « الروضة » : « يجب على المستطيع على الفور ؛ بإجماع الفرقة المحقّة وتأخيره كبيرة موبقة ، والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أوّل عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلّا ففيما يليه وهكذا ، ولو توقّف على مقدّمات ؛ من سفر وغيره وجب الفور بها ؛ على وجه يدركه كذلك ، ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية وإلّا كان كمؤخّره عمداً في استقراره ، مرّة واحدة بأصل الشرع وقد يجب بالنذر وشبهه ؛ من العهد واليمين والاستئجار والإفساد فيتعدّد بحسب وجود السبب » . « 3 » وقال في « معتمد العروة » : « إذا تعدّدت الرفقة وكانوا موافقين في الخروج زماناً وتمكّن من المسير مع كلّ منهم ، اختار بحكم العقل من يثق بوصوله وإدراكه للحجّ معه ، وليس له اختيار من لا يثق بوصوله وإدراكه للحجّ ، وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار الأوثق سلامة وإدراكاً ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 29 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 7 . . ( 2 ) - رياض المسائل 6 : 35 - 36 . . ( 3 ) - الروضة البهيّة 2 : 161 - 162 . .