( مسألة 12 ) : ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّامع الشرط ، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله .
شرح
أن يكون تقييد المصنّف بذلك إشارة إلى هذا الخلاف لا لاختياره الإجزاء كما ظنّ . . . » .
وكيف كان : فمتى انفسخت الإجارة وكان الاستئجار واجباً استأجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلّاأن يكون بين الميقات ومكّة فمن الميقات لوجوب إن شاء الإحرام منه ، « 1 » واللَّه العالم .
ضمان الأجير الكفّارات
بيانه - قال في « الجواهر » : « كلّما يلزم النائب من كفّارة في الجناية الإحرام والهدي في التمتّع والقران ففي ماله دون المنوب عنه ، بلا خلاف أجده بيننا ، كما اعترف به بعضهم ، بل عن « الغنية » الإجماع عليه في الكفّارة ، مضافاً إلى أنّ ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما لو قتل نفساً أو أتلف مالًا لأحد وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه ، وهو واضح » « 2 » انتهى .هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 379 - 381 . .
( 2 ) - جواهر الكلام 17 : 389 . .