شرح
للإخلاص في العبادة ، بل عن « المقنعة » : أنّه قد جاءت رواية أنّه « إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه » ، « 1 » ثمّ قال : وعلى الأوّل العمل ، وهو أفقه ولعلّه أشار بذلك إلى خبر مسمع قال للصادق عليه السلام : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ ، فقال : « هو له ؛ لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة » . « 2 »
إلّا أنّه - كما ترى - ضعيف الدلالة على ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة خبر محمّد بن عبداللَّه القمي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطي الحجّة يحجّ بها فوسّع على نفسه فيفضل منها أيردّها عليه قال : « لا ، هو له » . « 3 » هذا .
وفي « كشف اللثام » : « أنّه إن شرطا في العقد الإكمال أو الردّ لزم » ، وفيه : أنّه يمكن منع صحّة مثل هذا الشرط في عقد الإجارة ؛ للجهالة ، كما هو واضح ، والأمر سهل » . « 4 »
هامش
( 1 ) - المقنعة : 442 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 10 ، الحديث 1 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 180 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 10 ، الحديث 2 . .
( 4 ) - جواهر الكلام 17 : 381 - 382 . .