( مسألة 7 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع ، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا ، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول . ولو عدل مع الإذن يستحقّ الأجرة المسمّاة في الصورة الأولى ، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره . ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه ، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّاإذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحقّ أجرة المثل لا المسمّاة .
شرح
والصلاة ورجع الحال إلى ما كان عليه ، فإن كانت الحجّة عن ميّت تعلّق بماله وكلّف بها وصيّه أو الحاكم أو بعض ثقات المؤمنين ، وإن كانت عن حيّ عاجز تعلّق الوجوب به ، ولو كانت الإجارة مطلقة ، بأن كان المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه بنفسه أو بغيره لم يبطل بالموت ، ووجب على وصيّه أن يستأجر من ماله من يحجّ عن المستأجر من موضع الموت خاصّة ، إلّاأن يكون بعد الإحرام ، فيجب من الميقات » . « 1 »
لزوم تعيين نوع الحجّ المستأجر عليه
بيانه - قال في « المدارك » : « أنّ أنواع الحجّ ثلاثة : تمتّع وإفراد وقران ، ومقتضى قواعد الإجارة أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على الحجّ تعيين النوع الذي يريده المستأجر ؛ لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وإنّ الأجير متى شرطهامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 119 - 120 . .