تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
عليه نوع معيّن وجب عليه الإتيان به ؛ لأنّ الإجارة إنّما تعلّق الإجارة بذلك المعيّن ، فلا يكون الآتي بغيره آتياً بما استؤجر عليه سواء كان أفضل ممّا استؤجر عليه ، أم لا . ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي - والظاهر أنّه ابن رئاب - : في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة قال : « ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم » . « 1 » ورواية التي أشار إليها المصنّف قدس سره رواها الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام : في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة أيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ قال : « نعم ، إنّما خالف إلى الفضل » « 2 » وهي ضعيفة السند ؛ باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة » « 3 » فاعلم . وقال في « الحدائق » : « أنّ الشيخ رضي الله عنه في جملة من كتبه قد صرّح بأ نّه لو استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد ، لم يجزئ عنه ولو استأجره للإفراد ، فتمتّع أجزأه ، وفي « المبسوط » : ولو استأجره للقران فتمتّع أجزأه . وقال ابن إدريس : « هكذا رواية أصحابنا وفتياهم » . وتحقيق ذلك أنّ من كان فرضه التمتّع ، فحجّ عنه قارناً أو مفرداً ، فإنّه لا يجزئه ، ومن كان فرضه القران أو الإفراد فحجّ عنه متمتّعاً ، فإنّه لا يجزأه ، إلّاأن يكون المستنيب قد حجّ حجّة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 415 / 1449 ؛ وسائل الشيعة 11 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 12 ، الحديث 2 . . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 415 / 1447 ؛ وسائل الشيعة 11 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌النيابة ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - مدارك الأحكام 7 : 120 - 121 . .