تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
كان الإتيان به متوقّفاً على الذهاب ، لكن يجوز الاستئجار عليهما ؛ لأنّهما عملان محلّلان مقصودان » « 1 » انتهى » . « 2 » وفي « وسائل الشيعة » : أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب أن تقضى حجّة الإسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع ؛ قال محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق فقال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » . « 3 » وعن محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في « المقنعة » مرسلًا قال : قال الصادق عليه السلام : « من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ وليقض عنه وليّه » . « 4 » وفي « الجواهر » : « فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة ، كما أنّه لا إشكال في عدم استحقاق المستأجر ردّ ما قابل المتخلّف من الأجرة بعد الإجماع المحكيّ عن جماعة على ذلك ونفي الخلاف عن آخر بل نسبه بعضهم إلى دلالة النصوص أيضاً . . . وعلى كلّ حالٍ فلا إشكال ، بل ينبغي القطع بعدم التوزيع مع التصريح بإرادة نفس العمل على وجه لا يستحقّ الأجير على مقدّمات العمل
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 119 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 260 - 261 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 68 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 4 . .