تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 6 ) : لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة ؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة ، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة . ولو كانت مطلقة ، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن الإحجاج فيها ، يجب الإحجاج من تركته ، وليس هو مستحقّاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل .
شرح
شيئاً إذا فرض صحّة نحو ذلك . وإنّما الإشكال فيما لو أطلق الإجارة على الحجّ ، فهل يدخل فيها قطع المسافة ذهاباً وإياباً على وجه يقتضي التوزيع والتقسيط أو لا يدخل ؟ وإنّما يراد نفس العمل فلا يستحقّ المقدّمات حينئذٍ شيئاً ، نعم ، يختصّ التوزيع على فعل بعض العمل ، كما لو أحرم مثلًا ومات قبل دخول الحرم . خيرة جماعة منهم الأوّل وآخرين الثاني . والتحقيق أنّ المقدّمات ملحوظة ، لكن في زيادة قيمة العمل نحو ملاحظة الأوصاف في المبيع لا جهة التوزيع في الأجرة والثمن ، فإذا فرض وقوع بعض العمل لوحظت قيمة ذلك البعض على وجه يحتاج إلى تلك المقدّمة ، فالتوزيع حينئذٍ بهذا المعنى في محلّه ، وأمّا لو فرض وقوع المقدّمات خاصّة ، فقد يتجّه استحقاق أجرة المثل فيها ؛ لاحترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرّع به ، بل وقع مقدّمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه » . « 1 » بيانه - قال في « المدارك » : « أنّ النائب إذا مات قبل الإحرام أو دخول الحرم وجب أن يعاد من الأجرة ما قابل المتخلّف من الطريق ذاهباً وعائداً ، وصرّح
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 367 - 370 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 131 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني