تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 5 ) : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة ، ولم يستحقّ شيئاً حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام . وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه ، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه ، ولا يستحقّ به شيئاً ، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة ، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة . هذا مع التصريح بكيفية الإجارة ، ومع الإطلاق كذلك أيضاً . كما أنّه معه يستحقّ تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ؛ ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم . نعم ، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر .
شرح
هذا ولكنّ الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه » . « 1 » قوله قدس سره : « وتصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع » . قال العلّامة في « القواعد » : « لو عقد بعقد بصيغة الجعالة ، ك « من حجّ عنّي ، فله كذا » صحّ وليس للأجير زيادة ، ولو قال : « حجّ عنّي بما شئت » فله أجرة المثل ، ولو قال : « حجّ عنّي أو اعتمر بمئة » صحّ جعالة » . « 2 »

حكم موت النائب قبل الإتيان النسك

بيانه - قال في « الحدائق » : « قد صرّح الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بأنّ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 395 - 396 . . ( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 413 . .