تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أياليوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب . ( مسألة 20 ) : لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى ، فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن ، الصوم في ذي الحجّة ، وهو موسّع له إلى آخره ؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق . ( مسألة 21 ) : يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة ، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى ، ولا يُفيده الصوم . ( مسألة 22 ) : لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي ، ولو تمكّن في أثنائها يجب . ( مسألة 23 ) : يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، والأحوط كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق . نعم ، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة ، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة « 1 » ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق ، لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم . نعم ، لا يجب أن يكون الصيام في بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) : بدل « بعد شهر من يوم قصد الإقامة » ورد : « بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة » .