تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط . الثاني : الصحّة والسلامة ، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط . الثالث : أن لا يكون كبيراً جدّاً . الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصيّ ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط « 1 » ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن ، ولا ما يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه . الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً . ( مسألة 9 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصيّ ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم . ( مسألة 10 ) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر . نعم ، لو
هامش
( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « على الأحوط » .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 477 | السيد الخميني