تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 14 ) : لو لم يقدر على الهدي - بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده - يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه . ( مسألة 15 ) : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض - أيكان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء - وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة ، وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك . ( مسألة 16 ) : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه . ( مسألة 17 ) : يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ، والأحوط وجوباً « 1 » أن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولا يتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق ؛ أيالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ( مسألة 18 ) : لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً ؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره . ( مسألة 19 ) : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صوم ثلاثة أيّام
هامش
( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « وجوباً » .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 479 | السيد الخميني