( مسألة 24 ) : من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه ؛ وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
( مسألة 25 ) : لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه ، لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه في منى ولو بالاستنابة .
( مسألة 26 ) : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه ، والأحوط قضاء السبعة أيضاً .
الثالث من واجبات منى : التقصير .
( مسألة 27 ) : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف :
الأولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ .
الثانية : الصرورة ؛ أيالذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط .
الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ؛ لدفع القمّل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط .
الرابعة : من عقص شعره - أيجمعه ولفّه وعقده - فعليه الحلق على الأحوط .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .
( مسألة 28 ) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 481
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨١