الإعادة وتحصيل الترتيب . ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّا في الكفّارة ، فإنّها ليست عليه .
( مسألة 34 ) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً .
( مسألة 35 ) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب ، ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه .
القول : فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة : طواف الحجّ ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .
( مسألة 1 ) : كيفية الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به .
( مسألة 2 ) : يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :
الأولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر .