جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه .
( مسألة 29 ) : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر ، يكفي له إمرار الموسى على رأسه .
( مسألة 30 ) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق .
( مسألة 31 ) : الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد ؛ وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق ، ومحلّهما مِنى ، ولا يجوز اختياراً في غيره .
ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه ، وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته .
( مسألة 32 ) : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .
( مسألة 33 ) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 482
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٢