تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ) ذهباً وفضّة ، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط . نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنّه مجرّد فرض . هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلّا فلا يجوز « 1 » . ( مسألة 7 ) : الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف . نعم الأقوى جواز المضاربة بها .

ومنها : السرقفليّة

( مسألة 1 ) : استئجار الأعيان المستأجرة - دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما - لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها ؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة . وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب ، أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه ، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان ، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماويّة ، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه . ( مسألة 2 ) : لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة ، ولو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام ، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع ، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه ، وعليه اجرة مثله له . ( مسألة 3 ) : السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام ، ولو
هامش
( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « هذا إذا قصد بذلك . . . » إلى آخر المسألة .