ومنها : أعمال البنوك
( مسألة 1 ) : لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية ، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها ، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها ، إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام . وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات ، فلايؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها .
( مسألة 2 ) : جميع المعاملات المحلّلة - التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة - محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكوميّة كانت أو لا ، خارجيّة أو داخليّة .
( مسألة 3 ) : الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه ، وجاز للبنك التصرّف فيها ، ويحرم قرار النفع والفائدة ، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها ، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض « 1 » .
( مسألة 4 ) : لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه ، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً .
( مسألة 5 ) : لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع ،
هامش
( 1 ) - في ( أ ) ورد بعد : « وجاز للبنك التصرّف فيها » هكذا : « إن لم يقرّر النفع والفائدة فيها وإلّا فالقرض باطل لا يجوز للبنك التصرّف فيها ، وإعطاء الفوائد وأخذها محرّمة ، ومع الإتلاف أوالتلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد ، والبنك ضامناً للمال المأخوذ قرضاً » .