تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه .
( مسألة 4 ) : لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة - كعشرين سنة مثلًا - وكان له حقّ إيجاره من غيره ، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة ، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما .
( مسألة 5 ) : لو استأجر دكّة - مثلًا - وشرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة - مثلًا - وشرط - أيضاً - أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا ، يعمل المؤجر معه معاملته ، ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته ، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه ، ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه ، ويحلّ السرقفليّة بهذا العنوان .
( مسألة 6 ) : لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه ، ولا يكون له حقّ إخراجه ، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور ، فله أخذ مقدار - بعنوان السرقفليّة - من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ .
( مسألة 7 ) : لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره ، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة ، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ .
( مسألة 8 ) : للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه ، كما أنّ للمستأجر - في أثناء مدّة الإجارة - أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار .
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 585
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٨٥