( ولم يبلغني كفارة ) قال النووي : يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث .
فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأت الذي هو خير وكفر عن يمينه ) ) وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى ( ولكن
يؤاخذكم بمن عقدتم الأيمان فكفارته إطعام ) انتهى .
( باب اليمين في قطيعة الرحم )
( أحدهما صاحبه ) أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث ( القسمة ) أي في النخيل
والعقار أو الدرهم ( فقال ) أي الآخر ( إن عدت ) بضم أوله أي رجعت ( فكل مالي ) بإضافة المال
إلى ياء المتكلم أي فكل شئ لي من الملك ( في رتاج الكعبة ) بكسر أوله أي مصالحها أو
زينتها
قال في النهاية الرتاج الباب ، وفي هذا الحديث الكعبة لأنه أراد أن ماله هدي إلى
الكعبة لا إلى بابها ، فكني بالباب لأنه منه يدخل ( وكلم أخاك ) أي في عوده إلى سؤال القسمة
عون المعبود — صفحة 116
مساهمون: العظيم آبادي
ص١١٦