تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
المخالف ولا اغتصاب الأخشاب التي اقتطعها المخالف من الآجام ، وهكذا الحكم في جميع الأنفال . . . ولا يجوز عند المؤمنين ( هكذا ) أخذها قهرا بدعوى انّها ملكژ الإمام عليه السّلام وانّه غير مأذون منه عليه السّلام في تملكها ، فالمخالف والمؤالف سواء في أحكام الإذن والإباحة . ولا مجال للتشكيك في ذلك . انتهى كلامه رفع مقامه . يقول الفقير : انّه لم يحصل القطع لي كما حصل لصاحب الجواهر قدّس سرّه ولم أجد خبرا معتبرا سندا وظاهرا دلالة على إباحة الأنفال للشيعة وتمليكها لهم فلا بدّ على نحو الاحتياط في الأمور الخمسة إذا ابتلى ببعضها أو بكلّها المتدينون من الرجوع إلى الحاكم الشرعي والعمل بنظره ، وحيث إن أكثر مصاديق الأنفال خارج عن محل ابتلاء المؤمنين لا نرى ملزما لإطالة الكلام فيه . وامّا التمسّك بالسيرة لنفي لزوم الاحتياط المذكور ففيه غموض واشكال واثباتها على وجه مفيد في غاية الاشكال ولا اعتماد على السيرة الارتكازية . واللّه الهادي .

الأراضي المستقاة من الأنهار الخمسة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح حفص بن البختري : ان جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ، ولسان الماء يتبعه : الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران « 1 » ونهر بلخ .
هامش
( 1 ) - قيل أنّه نهر في الهند . أقول اسم مهران مشهور في الباكستان اليوم .
الأرض في الفقه — صفحة 91 | الشيخ محمد آصف المحسني