تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
المباحات الأصلية حينئذ . فتأمّل جيّدا فإنّ المسألة غير محررة في كلام الأصحاب « 1 » . ثم يقع الكلام في حكم هذه الأربعة بزيادة القطائع ومال من لا وارث له ، وانّه هل يجوز التصرّف في هذه الستة أم لا ؟ وعلى الأوّل ، لمن ؟ امّا الأرض الخربة فقد اذن الإمام الصادق ( كما مر برقم 7 و 9 في مقدّمة الكتاب ) باحيائها لكل أحد بلا عوض فالكلام فعلا ، في الأمور الخمسة الباقية . يقول صاحب الجواهر رحمه اللّه بعد نقل الأقوال والأحاديث في المقام : وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسرّ الغريب يشرف الفقيه على القطع باباحتهم عليهم السّلام شيعتهم زمن الغيبة ، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها سائر حقوقهم عليهم السّلام في الأنفال . ولا ملزم لنقل كلمات العلماء الكثيرة التي يطول بنا المقام لأجله ، فمن شاء الوقوف عليها فليراجع الجواهر « 2 » . ويقول سيّدنا الأستاذ الحكيم في حاشية له في آخر بحث الأنفال في مستسمك العروة ( ج 9 ص 606 ) : وان كان الظاهر أن السيرة الارتكازية والعملية على جريان أحكام الاذن حتى للمخالفين فضلا عن الموالين ، فلا يجوز اغتصاب الأرض الموات إذا عمّرها المخالف ، ولا اغتصاب المعادن التي استخرجها
هامش
( 1 ) - خمس الجواهر ج 9 ص 120 . ( 2 ) - ج 9 ص 134 إلى ص 145 .
الأرض في الفقه — صفحة 90 | الشيخ محمد آصف المحسني