تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
أقول : في كون هذه الملكية ملكية اعتبارية فقهية أو ملكية معنوية وجهان ، ولا يبعد جعل قوله ( فما سقت أو سقى منها فللإمام ) قرينة على إرادة الثاني كما أن الاختصار على خمسة أنهار يدل على إرادة الأوّل فإنّ الملكية المعنوية ثابتة على جميع المياه والأشياء كما يأتي .

الفصل الخامس في الروايات الواردة في أن الأرض كلّها للإمام عليه السّلام

1 - صحيح هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السّلام : وجدنا في كتاب علي عليه السّلام ان الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين . أنا وأهل بيتي الذين أورثنا اللّه الأرض ونحن المتّقون والأرض كلّها لن . . . « 1 » . أقول : رغم تعبير جمع من الباحثين عن هذا الخبر بالصحيح انّه ضعيف ، فان أبا خالد الكابلي - وهو كنكر أو وردان - على خلاف في وحدة الاسمين وتعددهما - لم يوثق ، وكأن جملة من العلماء يتساهلون في الاسناد فإذا وصف أحدهم رواية بالصحّة يجري الآخرون منهم على أثره من دون مراجعة علم
هامش
- سوى اللّه وان أريد بها الأرض والسماء الدنيا فكذلك وان أريد بها الأرض فلا بحر مطيف بها وان أريد بها بعض الأرض ليراد بالبحر بعض الأبحار الكبيرة المسمّى بالاقيانوسية فله وجه ممكن . وعلى كل فهمه خارج عن ذهننا . ( 1 ) - الكافي ج 1 ص 407 .