عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال لا خصوص الأرض منه ، كما هو ظاهر المصنّف ( المحقّق الأوّل ) وغيره من الأصحاب « 1 » .
سابعها : لا يبعد دعوى الاطمينان بصدور متن الحديث - في الجملة - من الامام عليه السّلام لكثرة ما يوافقه من ضعاف الروايات .
ثامنها : الحديث يدلّ على أن الأرض كلّها ليست للإمام وإلّا لم يخص الموارد الخمسة منها به عليه السّلام .
23 - صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام : نحن قوم فرض اللّه طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال « 2 » .
24 - صحيح داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قطائع الملوك للإمام وليس للناس فيها شيء « 3 » .
وفي مجمع البحرين : الاقطاع : اعطاء الامام قطعة من الأرض وغيرها . .
ويكون تمليكا وغير تمليك . . والقطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى والأراضي . . ومنه : قطائع الملوك كلّها للإمام . انتهى
أقول : اقطاع الكافر والجائر باطل لا أثر له ، فان فتحت القطعة المذكورة عنة فعلى القاعدة ، تعد ملكا للمسلمين ، وكذ إذا وقع الصلح على انّها للدولة الإسلامية وان وقعت بأيدي المسلمين من دون الايجاف بخيل ولا ركاب عليها
هامش
( 1 ) - ج 16 ص 117 .
( 2 ) - الوسائل ج 9 ص 535 .
( 3 ) - المصدر ص 525 وص 526 ويؤيّده خبر محمد بن القاسم بن الفضيل وفي سنده بحث لاحظ حاشية ص 333 وما بعدها ج 17 من الوسائل .