13 - الأرض اما مستوية سطحا ، فقد عرفت حكمها . واما مختلفة علوا وهبوطا فعن جمع سقي كل حصّة على حدته ، فانّها لو سقيت جميعا لزاد الماء في المنخفضة عن الحدّ السائغ شرعا ، فيخرج عن المنصوص كما عن كفاية السبزواري . واما إن كانت الأرض من أوّلها إلى آخرها منحدرة بحيث لا يقف الماء فيها كذلك ، فعن المسالك انها سقيت بما تقتضيه العادة وسقط الاعتبار الشرعي لتعذّره ، واستحسنه السبزواري رحمهما السّلام .
14 - لو كانت أرض واحدة مشتملة على النخل والشجر والزرع ، فإن أمكن احداث دوائر ومسنيات للنخل والشجر فلا إشكال في قسمة الماء فللزرع حقّه ولهما حقّهما ، وقيل باعتبار الغاية لجميع ما فيها ، وان استلزم الزيادة في بعضها ، وهكذا قيل في الأرض المنحدرة كلّها ، ولا يمكن المساعدة عليه لأنّه مخالف لقاعدة العدل . فافهم .
15 - لو تساوى مالكان في التحاذي عن جانبي النهر فعن جمع القسمة بينهما ، فإن تعذّرت فالقرعة . وفي الجواهر : وقد أطلق الأكثر هناك القرعة ، وظاهرهم تقديم من خرجت القرعة له في أخذ تمام حاجته .
وقال العلّامة في القواعد : فإن لم يفضل عن أحدهما سقي من أخرجته القرعة بقدر حقّه ، ثم يتركه للآخر ، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق ، والقرعة تفيد التقديم بخلاف الأعلى مع الأسفل « 1 » .
16 - لو كان على النهر أرحية متعارضة ، فهي كالأملاك في تقديم ما كان
هامش
( 1 ) - إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج 2 ص 240 .