تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وقال المحقّق الكركي رحمه اللّه والذي يقتضيه النظر عدم اشتراط النيّة في تملك المباحات للأصل « 1 » . 20 - لو احرز الماء المباح في ملك الغير غصبا - كالأرض والظرف - فهل الماء للغاصب أو للمالك أوليس لأحدهما ، بل هو باق على إباحته ؟ فان المحرز الحائز غاصب ، والمالك غير قاصد للتملّك . الوجه الثاني ضعيف بفقد النيّة . ويظهر من الشهيد الثاني في الروضة اختيار الوجه الثالث وان احتمل الأوّل أيضا « 2 » . 21 - لو خرج الماء السائغ من أرض مملوكة ، فهل يملكه من أخذه ؟ قال في التذكرة : يملكه على القول بأنّه غير مملوك بملكه ، وعلى الثني لا يملكه « 3 » . أقول : للجار أن يمنع الماء عن أرضه على القولين ، بل يجب على مالك الأرض منعه عن جريه إلى أرض الغير إذا لم يرض به على القول الثاني . واما على القول الأوّل ففيه وجهان إذا لم يكن خروج الماء بفعل من مالك الأرض . ثم على القول الثاني الذي قويناه في ما سبق لا يملكه الآخذ إذا كان المالك جاهلا ، واما إذا كان عالما بالماء الجاري الخارج ولم يعمل لمنعه ، فنفس سكوته وعدم اقدامه اعراض عنه يجوز أخذه وتملّكه للغير . 22 - العمل لحيازة الطير هو الصيد ، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب ، والعمل لحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص في عمق البحر ، والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة في قوّة انحدار الشلّالات هو بتحويل هذه القوّة إلى سيال
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد ج 7 ص 56 . ( 2 ) - شرح اللمعة ج 7 ص 186 وص 187 . ( 3 ) - جامع المقاصد ج 7 ص 71 .