تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
يتمسك بالسيرة ولا يخلو اتصالها بزمان الأئمة عليهم السّلام عن إشكال ، فلاحظ . 2 - لو اذن المالك في وضع خشب جاره على حائطه ، جاز له الرجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلّا فالظاهر عدم جوازه لحرمة الاضرار ، نعم إذا كان هناك قرينة على عدم دوام الوضع أو على رجوع المالك في المستقبل فلا مانع من الرجوع ، ومع عدم القرينة ولزوم الضرر الفاحش على المالك لا يبعد جواز الرفع مع الضمان لقاعدة العدل . 3 - يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه لقاعدة السلطنة ، وإذا تعذّر عطفها قطعها بإذن المالك فإن امتنع أجبره الحاكم دفعا للتصرّف المحرم . ولا يبعد جريان الحكم في فرض كون الضرر من ظلها أو سقوط أوراقها في أرض الجار فلاحظ وتأمّل . 4 - لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين ، بناء على كفاية هذا المقدار للحكم بأنه ذو اليد عرفا . 5 - إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران لابيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة . واما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك الأسفل . وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل . والملاك في تقديم قول مالك السفل أو العلو في الفروض المذكورة هو كونه صاحب يد فيكون مقابله مدعيا وفي المقام بحث . 6 - راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ومالك الأسفل أولى بالغرفة