تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
لقاعدة العدل والانصاف ولا يفهم العرف ان للتعارض دخلا في جعلها ، بل يفهم ان التعارض له دخل في القاعدة المذكورة من جهة انه بحكم عدم البيّنة فهي في طول حجّية البيّنة « 1 » . انتهى . أقول : الظاهر انّ قاعدة العدل تشمل غير موارد فصل الخصومة لاطلاق الآيات المتقدّمة ، فإذا اشتبه الودعي في أن هذا المال لزيد أو لعمرو لا يجب عليه الاحتياط بدفع المال إلى أحدهما ومثله من ملكه إلى ثانيهما من جهة قاعدة الاشتغال ، بل إذا قبلنا القاعدة نرجع إليها ونحكم بلزوم التنصيف لهما ولا شيء أزيد على الودعي .

فروع

1 - قال السيّد الأستاذ بعد حكمه بعدم جواز تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم ضررا على جاره : نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس والهواء « 2 » . أقول : وفي تحرير الوسيلة : وكذا لا مانع من تعلية وإن كان مانع من الشمس والقمر والهواء . . . ولاحظ كلامه بطوله « 3 » . أقول : لم أفهم وجه الفرق بينها وبين سائر التصرّفات المضرّة بالجار ، إلّا أن
هامش
( 1 ) - نقلناه بتلخيص واختصار وتغيير من ص 266 من جواهر الأصول لبعض تلاميذ السيّد الصدر رحمه اللّه . ( 2 ) - منهاج الصالحين ج 2 ص 213 مطبعة مهر - قم . ( 3 ) - تحرير الوسيلة ج 2 ص 180 .
الأرض في الفقه — صفحة 148 | الشيخ محمد آصف المحسني