تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
في الشرف والضعة في السلام والرّد والاجلاس والنظر والكلام والانصاف وطلاقة الوجه وسائر الآداب وأنواع الاكرام وإذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائدا على خصمه بلا خلاف كما قيل . أقول : الوجوب ممنوع وفاقا لجمع لعدم دليل معتبر عليه والمتيقن حرمة الظلم والتوهين ولكن الآداب المذكورة مهمّة يقبح تركها . ويعجني هنا رواية صحيحة يحسن ذكرها تنبيها للقضاة قال الباقر عليه السّلام فيها : كان في بني إسرائيل قاض وكان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ، ثم مكثت بذلك حينا ، ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر اليه فإذا هي ( هو ) بدودة تقرض منخره ، ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها : أفزعك ما رأيت ؟ قالت اجل . فقال لها اما لئن كنت فزعت ، ما كان الذي رأيت الا في أخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلي قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلي كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هو اي كان مع موافقة الحق « 1 » . مسألة 71 - يجب على القاضي العدل في الحكم كتابا وسنة واجماعا وعقلا . ومن لم يحكم بما انزل اللّه فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون « 2 » . مسألة 72 : قيل لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على
هامش
( 1 ) ص 164 ج 18 الوسايل . ( 2 ) لا يلزم الكفر من مجرد عدم الحكم بل مع الانكار فإذا ثبت عنده ما أنزل اللّه فلم يقبله وأنكره فهو كافر حسب الرأي السايد .