تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
لما مرّ . مسألة 65 : يجوز لصاحب الحق توكيل غيره في الدعوى الّا إذا كان ضرريا أو حرجيا للمدعى عليه فقط كما يجوز للمدعى عليه أيضا التوكيل إذا لم يصعب معه القضاء والّا فللمدعى طلب احضار المدعى عليه نفسه . مسألة 66 : إذا كان المدعى عليه غئبا وبعيدا أمكن احضاره فهل يجب احضاره بمجرد طلب المدعي أو بعد تثبيت دعواه كإقامة شاهدين يقبل القاضي عدالتهما أو طلبه للحلف بعد اقراره بعدم البيّنة له أو لعدم تمكنه من اقامتها لا اشكال في عدم وجوبه بمجرد الطلب وانما الكلام في جوازه لان الاحضار ايذاء واضرار بالمدعى عليه على الفرض فلا بد له من مبرر ولا يكون مجرد دعوى يحتمل بطلانها والأحوط هو المنع قبل التثبيت ولذا يشكل احضاره للحلف إذا كانت الدعوى على نحو الاحتمال دون الجزم خصوصا إذا كان حضوره استلزم مشقة كثيرة . مسألة 67 : إذا كان حضور كل من المتنازعين في محل الاخر ضرريا أو حرجيا فالظاهر لزوم احضار المدعى عليه ومراعاة حال المدعى لان إقامة الدعوى بيده وكذا إذا كان الحرج أو الضرر في حضور المدعي فقط وأمّا إذا كان الضرر أو الحرج في حضور المدعى عليه فقط فلا يجب حضوره فلا يجوز للحاكم احضاره بل للمدعي أن يؤجل دعواه وان يذهب إلى محل المدعى عليه ويقيم الدعوى فتأمل . مسألة 68 : يصح الدعوى على الشهود بأنهم شهدوا كذبا وزورا وتصحّ الدعوى على القاضي وان كان مجتهدا على ما مرّ سابقا فعلى الحاكم أن يحضرهم . مسألة 69 : إذا تمّ بيان الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعى عليه