القول في جواب المدعى عليه
المدعى عليه أما يعترف بما ادعاه المدعي أو ينكر أو يقول لا أدري أو يقول أديت ورددت المال أو يسكت .
مسألة 75 إذا أقر المدعي عليه بالحق يؤخذ به لبناء العقلاء على نفوذ الاقرار على المقر وقد أمضاه الشارع كما يدل عليه الروايات « 1 » ولا يتوقف نفوذه على حكم الحاكم وانما يتوقف عليه فصل الخصومة وعدم جواز نقضه وعدم جواز الترافع ثانيا ونحو ذلك .
وكذا لا يتوقف حجية البينة على حكمه على الأظهر بل إذا قامت البينة على ملكية مال للمدعى لا يجوز لاحد التصرف فيه بدون اذنه ويجب على المدعى عليه رده اليه وهذا وان لم يدل عليه صريح رواية لكنه مستفاد من مجموع الروايات ففي الصحيح سئل بريد الصادق عليه السّلام عن القسامة قال عليه السّلام : الحقوق كلها البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة « 2 » .
ولا شك في ثبوت الموضوعات الخارجية في غير مورد الدعوى والنزاع
هامش
( 1 ) لاحظ باب الاقرار والعتق والوصية والقضاء والحدود وغيرها من الوسائل .
( 2 ) ص 171 ج 18 الوسائل .