تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

القول في آداب مجلس القضاء

في رواية سلمة بن كهل يقول الإمام علي عليه السّلام لشريح : ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك . . . وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الاجر . . . ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم « 1 » . وفي رواية عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان « 2 » وفي رواية في سندها النوفلي عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السّلام : من ابتلى بالقضاء فليساوي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس . وفي رواية عنه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نهى أن يضاف خصم الّا ومعه خصمه وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم . مسألة 70 : نسب إلى المشهور وجوب التسوية بين الخصوم وان تفاوتوا
هامش
( 1 ) ص 155 ج 18 الوسائل والرواية ضعيفة سندا . ( 2 ) ص 156 المصدر والرواية ضعيفة سندا .
القضاء والشهادة — صفحة 49 | الشيخ محمد آصف المحسني