الدليل على المنع .
سادسها العدالة للاجماع المنقول وفحوى ما دل على المنع من شهادته وإمامته وولايته على يتيم « 1 » وكون الركون اليه من الركون إلى الظالم ، والعمدة هو الفحوى الثابت عن اعتبارها في الشهادة ان شاء اللّه تعالى والا لقلنا بكفاية كونه صالحا صادقا وان لم يكن عادلا .
سابعها الضبط وعدم غلبة نسيانه على ذكره لانصراف الدليل عن مثله ، ولبناء العقلاء على عدم تاهله لمثل هذا المنصب ويحرز هذا الشرط بالأصل .
ولا يبعد ان يكون هذا شرطا للجواز والنفوذ معا فلا يجوز لغير الضابط التصدي للقضاء إذا لم يطمئن بصحة قضائه حسب الموازين الشرعية ففي صحيحة معاوية بطريق الصدوق عن الصادق عليه السّلام اى قاض قضي بين اثنين فأخطأ سط ابعد من السماء « 2 » .
ثامنها الكتابة .
تاسعها الحرية .
أقول لا دليل على اعتبارهما ، وعلى اعتبار النطق والسمع ونحو ذلك فإذا أمكن القضاء بدونها جاز ونفذ والا فلا بد من اعتبارها واعتبار كل ما يتوقف عليه القضاء . عاشرها العلم واعتباره في جواز القضاء ونفوذه فليكن واضحا مفروغا عنه .
مسألة 30 : هل يعتبر ان يكون العلم بالاحكام ومسايل القضاء اجتهاديا مأخوذا من الأدلة التفصيلية أم يكفي كونه عن تقليد صحيح ؟ وعلى الأول هل يكفي علمه بالمسألة المتنازع فيها أم لا بد من كون القاضي مجتهدا مطلقا ويكون
هامش
( 1 ) ص 270 ج 12 الوسائل .
( 2 ) ص 18 ج 18 الوسائل .