تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بالجنس الذي عليه إلا برضاه . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام بعينه في المسألة السابقة . ( 2 ) قيل بلا اشكال ، والنصوص به شاهدة ( مستمسك ص 305 ) . ( 3 ) قيل : لاطلاق خبر عمر بن يزيد : ليس له الا الذي صالح عليه . وقد عرفت ما فيه بل هذا الخبر يدل على عكس قول هذا القائل وان الضامن لا يرجع الا بما صالح عليه لا بأصل الدين . لكن الخبر منصرف عن هذا جزماً فإنه سيق في جانب تضييق الضامن لا في اعطاء الاختيار في مال المضمون عنه . ومع قطع النظر عن الخبر فهو تابع للتصريح أو القرينة ، ومع جهل المضمون يرجع بالدين . ( المسألة 22 ) يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان ، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان . ( 1 ) أقول يجوز للمضمون له شرط الرهانة على الضامن ، كما يجوز للضامن شرطها على المضمون عنه ، بل لا مانع من جوازه للأول على الأخير ، بل تكفى رهانة الأجنبي وتصح . ( 2 ) في المستمسك ( ص 307 ) بعد كلام طويل حول صحة شرطة النتيجة : لا ينبغي التأمل في صحة شرط النتيجة بعد ما ورد النص به في شرط الضمان في الإجارة والعارية وشرط الاجل في النسيئة والسلف وغير ذلك . نعم لا مجال للبناء على جواز نذر النتيجة ، فان اللام في قول الناذر ( لله عليّ ) لام الملك ، فيتوجه على نذر النتيجة الاشكالان السابقان ( أولهما : انّ النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك ، فلا يمكن أن تكون شرطا ، بناء