432 . النهي عن المنكر
تقدّم بحثه في عنوان « الأمر بالمعروف » في حرف « أ » .
الانتهاء عن نهي النبيّ صلّى اللّه عليه واله
قال اللّه تعالى :
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 1 » .
لا شكّ في وجوب امتثال حكم النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه واله ، ومن يقوم مقامه من الأئمّة عليهم السّلام ، ولاحظ عنوان « الإطاعة » في حرف « ط » .
الإنابة إليه تعالى
قال اللّه تعالى :
وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ
« 2 » .
إن أريد بالإنابة التوبة ، فقد مرّ بحثها في حرف « ت » وإن أريد غيرها ، فالأمر بها كالأمر بالإسلام إرشاديّ أو استحبابيّ .
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه في رسالة العدالة في ضمن كلام له :
ويمكن حمل التوبة المعطوفة على الاستغفار في الآيات والأخبار على الإنابة ، أعني التوجّه إلى اللّه بعد طلب العفو عمّا سلف ، وهذا متأخّر من التوجّه إليه بطلب العفو الذي هو متأخّر عن الندم الذي هو توجّه أيضا إلى اللّه ، لكونه رجوعا من طريق البطلان ، وعوده إلى سلوك الطريق المستقيم الموصل إلى جناب الحقّ . . . « 3 » .
الاستنابة للحجّ
لاحظ عنوان « التجهيز » في حرف « ج » .
هامش
( 1 ) . الحشر ( 59 ) : 7 .
( 2 ) . الزمر ( 39 ) : 39 .
( 3 ) . راجع : المكاسب ( كتاب الخيارات ) ، ص 336 و 337 .