تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١

« ن »

412 . نبذ العهد إلى الكفّار

قال اللّه تعالى :
وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ
« 1 » . أقول : الكفّار الذين عاهدهم المسلمون إمّا يلتزمون بعهدهم ، وإمّا ينقضون عهدهم ، وإمّا يخاف المسلمون من نقضهم ، كما إذا شاهدوا منهم قرائن النقض . فعلى الأوّل : يجب على المسلمين إتمام عهدهم ، كما مرّ في حرف « ت » . وعلى الثاني : يبطل عهدهم ، ويجب مقاتلتهم بشروطها . وعلى الثالث : لا يجب ، بل لا يجوز إتمام عهدهم ، ولا يجوز مقاتلتهم من دون إعلامهم إلغاء العهد ؛ فإنّه من الخيانة ، واللّه لا يحبّ الخائنين ، فالوظيفة حينئذ هو إلقاء عهدهم إليهم وإعلامهم به ، ثمّ العمل على ما يقتضيه الحال ، ويمكن أن يكون نبذ العهد شرطا لجواز المقاتلة مع الكفّار .

413 . نتف ريش الحمامة

لاحظ عنوان « الحفظ » .
هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 58 .