مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
« 1 » . الظاهر عدم استفادة الوجوب النفسيّ المولويّ من الأمر المذكور .
407 . إمضاء حكم الحكمين
لاحظ ما ذكرنا في عنوان « البعث » .
408 . التمكين من استيفاء الحقّ
وقد مرّ في مباحث التوبة قول الصادق عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان : « فعليه ( أي القاتل المتعمّد ) أن يمكنّ نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود . . . » « 2 » .
409 . تمكين الزوجة زوجها
الاستمتاع بالزوجة حقّ للزوج ، فيجب عليها تمكينه من نفسها إذا لم يكن لها مانع عقليّ أو شرعي ، بل لا يبعد وجوب إزالة ما يمنع رغبته فيها ، فيفوت حقّه وهو الاستمتاع . نعم ، في وجوب كلّ ما يطلبه الزوج منها من الزينة نظر .
ويمكن أن نستدلّ عليه بصحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام : « إذا صلّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجّت بيت ربّها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حقّ عليّ ، فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت » « 3 » .
لكنّ من المعلوم عدم وجوب إطاعة الزوج على الزوجة على الإطلاق ، إلّا أن يجعل إطلاق الصحيحة بضميمة سياقها أصلا يرجع إليه في كلّ ما لم يثبت عدم وجوبه - فتأمّل - فإنّه يلزم تخصيص الأكثر ، وهل يجب عليه التمكين لها أيضا على نحو الموجبة الجزئيّة كالتزئين ، وتحرية بدنه لها في بعض الأحيان التي تشتهي وتشتاق لتستمتع به اعتمادا على قوله تعالى :
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ
هامش
( 1 ) . الملك ( 67 ) : 15 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 580 .
( 3 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 113 .