تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
تمتيعها ، وقد ادّعي الإجماع بقسميه عليه ، ويدلّ عليه صحيح الحلبي المضمرة في رجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثمّ طلّقها ، فقال : « لها مثل مهور نسائها » . وقريب منه موثّقة منصور على إشكال في سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن ، وموثّقة عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام ، لكنّ في موثّقة أبي بصير المضمرة أنّ مهرها خمسمائة درهم « 1 » . الفرع الثالث : في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام سألته عن الرجل يطلّق امرأته ؟ قال : « يمتّعها قبل أن يطلّق إلخ » « 2 » ، لكنّ ظاهر القرآن وجوب المتاع بعد الطلاق لا قبله ، فتأمّل . فيحمل ما في الرواية على الاستحباب ، بل الأظهر امتداد وقته إلى تمام مدّة العدّة ؛ للصحيح عن الصادق عليه السّلام : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها . . . » « 3 » ، فتأمّل . الفرع الرابع : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل فرض المهر ، فلا مهر لها ، ولا متعة عندنا ، كما في الجواهر ، ويدلّ عليه صحيح زرارة وغيره « 4 » . الفرع الخامس : إذا أبرأت المفوّضة زوجها قبل الفرض والدخول والطلاق من مهر المثل والمتعة معا ، أو من أحدهما ، قيل : لم يصحّ ، لأنّه إبراء ما لم يثبت . وفيه نظر أو منع ، فلاحظ كتابنا الضمانات الفقهية وأسبابها .

امتحان المهاجرات

قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ . . .
فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
« 5 » . نقل عن عبد اللّه بن عباس رحمه اللّه : امتحانهنّ أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 24 و 25 . ( 2 ) . المصدر ، ص 54 . ( 3 ) . المصدر ، ص 60 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 73 وما بعدها . ( 5 ) . الممتحنة ( 60 ) : 10 .