« م »
406 . تمتيع المطلقة
قال اللّه تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
« 1 » .
وقال تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ . . .
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
« 2 » .
وقال تعالى :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
« 3 » .
أقول : المطلّقة إمّا مدخولة ومفروضة لها المهر ، وإمّا غير مدخولة بها ولا مفروضة لها المهر ، وإمّا مدخولة بها غير مفروضة لها المهر ، وإمّا مفروضة لها المهر غير مدخولة بها .
ففي الأوّل : يجب إيتاء المهر تماما ؛ لإطلاق ما مرّ ، وللنصوص ، وفي الأخير نصف ما فرض : لقوله تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
« 4 » .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .
( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 49 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 242 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 237 .