تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠

« ل »

404 . لبس ثوبي الإحرام

يجب على من يحرم أن يلبس ثوبين يرتدي بأحدهما ويتّزر بالآخر . وعن المشهور اعتبار ستر ما بين السرّة والركبة في الإزار ، وستر المنكبين . وقيل : أزيد في الثوب والدليل على أصل وجوب لبسهما الإجماع والأخبار ، لكن استفادة الوجوب من الأخبار ، خلاف الإنصاف ، كما يظهر لمن لاحظها ، والإجماع منقول ، فتأمّل . ثمّ إنّ الوجوب - على فرض ثبوته - ليس وجوبا شرطيّا بحيث لا يصحّ الإحرام والدخول في العمرة والحجّ بدون لبس الثوب ؛ لعدم دليل عليه إن لم يكن الدليل على خلافه « 1 » . بل هو واجب تعبّديّ ، كما صرّح به جمع ، بل عن الشهيد نسبته إلى ظاهر الأصحاب . قال في محكيّ دروسه : وهل اللبس من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد ؟ وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ، ولا يشقّه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه وإخراجه من تحته وهو مرويّ ، انتهى .

405 . إلباس المرتدّة الثياب الخشن

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي في المرتدّة عن الإسلام : « لا تقتل وتستخدم
هامش
( 1 ) . لاحظ عنوان « إخراج القميص » .