أقول : والأظهر هو الجواز ؛ لأنّ استصحاب وجوب حفظ النفس المحترمة . الكفائي الراجع إليه حقّ الحفظ ، بل القطع به لا يثبت التعيين ، فللملتقط تسليمه إلى القاضي وإلى كلّ أحد اطمأنّ بقيامه بحفظه وحضانته .
حدود الشريعة — صفحه 732
پدیدآورندگان: الشيخ محمد آصف المحسني
ص۷۳۲