پرش به محتوای اصلی

حدود الشريعة — صفحه 732

پدیدآورندگان:

ص۷۳۲
أقول : والأظهر هو الجواز ؛ لأنّ استصحاب وجوب حفظ النفس المحترمة . الكفائي الراجع إليه حقّ الحفظ ، بل القطع به لا يثبت التعيين ، فللملتقط تسليمه إلى القاضي وإلى كلّ أحد اطمأنّ بقيامه بحفظه وحضانته .