326 و 327 . الإقامة بالحرمين
لاحظ ما ذكرناه في عنوان « الجبر » في حرف « ج » ، بل لا يبعد إلحاق مشاهد الأئمّة بهما في الحكم المذكور ، كما أشرنا إليه هناك .
328 . الإقامة بمكّة
تدلّ جملة من الروايات على وجوب الإقامة بمكّة على من أفسد عمرته المفردة بالجماع حتى الشهر المقبل ، فيخرج إلى بعض المواقيت ويعتمر ثانيا . وقد مرّ الإيماء إليه في حرف « ع » في عنوان « العمرة » ويأتي في « الكفّارات » في حرف « ك » .
إقامة الوجوه
قال اللّه تعالى :
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
« 1 » .
الظاهر أنّه لا حكم جديد في الآية بأيّ معنى فسّرت .
القول الحسن
قال اللّه تعالى :
وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ . . .
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً
« 2 » .
السياق يدلّ على توجّه الخطاب إلى بني إسرائيل ، لكنّ المستفاد من الروايات الواردة حول الآية « 3 » شموله للمسلمين أيضا ، لكنّ في إرادة الوجوب من الأمر نظر ، ولا بعد في حمل الأمر على نوع من الرجحان ، كقوله تعالى :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى . . .
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
« 4 » وكقوله :
وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
« 5 » ، أو على إرادة ترك السبّ والبهتان والافتراء والاتّهام في المكالمة ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 29 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 83 .
( 3 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 120 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 8 .
( 5 ) . الإسراء ( 17 ) : 53 .