تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١

الإقرار بالشهادتين

يجب الإقرار بالشهادتين على كلّ مكلّف زائدا على الاعتقاد القلبي وإلّا لم يتحقّق إسلامه « 1 » ، وقد مرّ بعض ما يدلّ عليه في عنواني : « الإيمان » و « الإسلام » .

القرض

قال اللّه تعالى :
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً
« 2 » . يحمل الأمر على الاستحباب من أجل الرأي السائذ الفقهي ، بل ولأجل السيرة أيضا ، فتدبّر . والمراد به إقراض عباد اللّه أو مطلق صرف المال في سبيل اللّه تعالى .

320 . قسمة الليالي على الزوج

المنقول عن المشهور وجوب القسمة على الزوجات ابتداء ( أي تجب بالعقد والتمكين ) كالنفقة . وعن الشيخ الطوسي ومن تبعه عدم وجوبها ابتداء ، فلا يجب للزوجة الواحدة مطلقا ؛ إذ لا موضوع حينئذ للقسمة ، ولا للمتعدّدات إلّا مع المبيت ليلة عند إحداهنّ ، فيجب لغيرها حتّى يتمّ الدور ، ثمّ لا يجب عليه شيء حتّى يبيت ثانيا عند بعضهنّ ، فيجب عليه الدور ، وهكذا . وحكي عن جماعة وجوبها ابتداء مع التعدّد دون الواحدة ، فهذه أقوال ثلاثة « 3 » . والظاهر أنّ مراد الكلّ من وجوب القسمة وجوب المضاجعة ليلة من أربع ليال ، ويلزم لفت النظر إلى الروايات المعتبرة سندا ، الظاهرة دلالة وهي عدّة كما تأتى : منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ . . . ،
قال : « هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن
هامش
( 1 ) . راجع : أوائل وسائل الشيعة من المجلّد الأوّل . ( 2 ) . المزّمّل ( 73 ) : 20 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 150 وما بعدها .
حدود الشريعة — صفحة 651 | الشيخ محمد آصف المحسني