تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المعتبرة سندا . « 1 » ويحتمل المولويّة واختصاصها بالنبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه واله ، ويحتمل حمل الوسط فقط على المولويّة مع عدم الاختصاص ، واللّه العالم .

أخذ القرآن من الكافر

قال صاحب العروة قدّس سرّه : « لا يجوز إعطاؤه ( القرآن ) بيد الكافر وإن كان في يده يجب أخذه منه » . أقول : لا دليل عليه في غير صورة الهتك ، ومعه لا فرق بين الكافر والمسلم ، وقد مرّت الإشارة إليه في عنوان « الهتك » في الجزء الاوّل من المحرّمات .

7 . أخذ حقّ الناس على القاضي

يجب على القاضي أخذ حقوق المستحقّين عند مطالبتهم من المتصرّفين بغير وجه سائغ ؛ فإنّ القاضي إنّما نصب لأجل ذلك ، ولا فرق في الأخذ بين المباشرة والتسبيب بأن يأمر الشرطي بأخذه ، وسيأتي ما يرتبط بالمقام في حرف « ق » في عنوان « الإقامة » ، ويدلّ على الحكم رواية سلمة ، قال : سمعت عليّا عليه السّلام يقول لشريح : « . . . فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار ؛ فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يقول : مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال ، فلا سبيل عليه ، ألخ » . « 2 » لكنّ سند الرّواية ضعيف . وقال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في القسم الرابع من جوائز الجائر من مكاسبه : حتّى إنّه يجب على الحاكم الشرعيّ استنقاذ ما في ذمّته ( الظالم ) من حقوق السادة والفقراء بعنوان المقاصّة ، بل يجوز ذلك لآحاد الناس ، خصوصا لنفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم . نعم ، لا يبعد اختصاص وجوب الأخذ على القاضي بصورة مطالبة المالك إخراج ماله من يد الظالم .
هامش
( 1 ) . البرهان ، ج 2 ، ص 54 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 155 .